السيد محمد حسن الترحيني العاملي
403
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اختباره ، فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشتري لوقوعه ( 1 ) في ملكه ، ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ ( 2 ) لكن نقله بغير أمره ( 3 ) ، فلا يتجه الرجوع عليه ( 4 ) بالمئونة ، وكون ( 5 ) المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنما يتجه مع الغرور ، وهو منفي ( 6 ) هنا ، لاشتراكهما في الجهل ، ولو أريد بها ( 7 ) مئونة نقله من موضع الكسر لو كان ( 8 ) مملوكا وطلب مالكه ( 9 ) نقله ، أو ما في حكمه ( 10 ) انعكس الحكم ( 11 ) ، واتجه كونه على البائع مطلقا ، لبطلان البيع على التقديرين .